الفاضل الهندي

145

كشف اللثام ( ط . ج )

ابن البختريّ عنه ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إنّي لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ( 1 ) . ولم يسقطه ابن إدريس ولا ريب أنّه أحوط كما في كتب الشيخ وموضع من المقنعة . ويؤيّده صحيح محمّد بن إسماعيل سأل الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية التي تُشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها أيجزئ ذلك أم لابدّ من استبرائها ؟ قال : استبراؤها بحيضتين ، قال : قلت : يحلّ للمشتري ملامستها ؟ قال : نعم ، ولا يقرب فرجها ( 2 ) . وخبر عبد الله بن سنان قال للصادق ( عليه السلام ) : أشتري الجارية من [ الرجل ] ( 3 ) المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمث عنده وطهرت ، قال : ليس بجائز أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة ، لكن يجوز لك ما دون الفرج ، إنّ الذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرئوهنّ فاُولئك الزناة بأموالهم ( 4 ) . ( أو إذا كانت لامرأة ) ولم يعلم أنّه وطئها رجل في المشهور ، لأصالة البراءة . والأخبار كصحيح رفاعة سأل الكاظم ( عليه السلام ) عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها ، فقال : لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها ( 5 ) . ونحوه خبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) . ولم يسقطه ابن إدريس ، وجعل الشيخ في المبسوط والخلاف استبراءَها أحوط . وقال زرارة : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبّرتني أنّه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها ، فسألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أُريد أن أعود ( 7 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 38 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 6 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5 . ( 3 ) لم يرد في نسخ كشف اللثام . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 13 ص 39 ب 11 من أبواب بيع الحيوان ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 174 ح 608 . الاستبصار : ج 3 ص 36 ح 1293 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 14 ص 504 ب 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 .